شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص69

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

عالما بكذبه، وعنه: فيها الكفارة. ومثلها الحلف على مستحيل، كقتل الميت وإحيائه، وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، الثاني: لغو اليمين، وهو أن يحلف على شيء يظنه، ف يبين بخلافه، فلا كفارة فيها.

الصفحة السابقة الصفحة التالية