المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص69
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عالما بكذبه، وعنه: فيها الكفارة. ومثلها الحلف على مستحيل، كقتل الميت وإحيائه، وشرب ماء الكوز ولا ماء فيه، الثاني: لغو اليمين، وهو أن يحلف على شيء يظنه، ف يبين بخلافه، فلا كفارة فيها.