شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص70

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها، كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه، فلا كفارة عليه.

الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو

الصفحة السابقة الصفحة التالية