المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص70
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الثاني: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، وإن سبقت اليمين على لسانه من غير قصد إليها، كقوله: لا والله، وبلى والله، في عرض حديثه، فلا كفارة عليه.
الثالث: الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو