شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص78

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فيها، وإلا فلا شيء عليه، ويحتمل ألا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق. وإن قال: علي نذر أو يمين إن فعلت كذا، وفعله، فقال أصحابنا: عليه كفارة يمين. .

الصفحة السابقة الصفحة التالية