المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص78
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيها، وإلا فلا شيء عليه، ويحتمل ألا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق. وإن قال: علي نذر أو يمين إن فعلت كذا، وفعله، فقال أصحابنا: عليه كفارة يمين. .
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص78
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فيها، وإلا فلا شيء عليه، ويحتمل ألا تنعقد بحال إلا في الطلاق والعتاق. وإن قال: علي نذر أو يمين إن فعلت كذا، وفعله، فقال أصحابنا: عليه كفارة يمين. .