المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص79
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
كفارة اليمين
وهي تجمع تخييرا وترتيبا، فيخير فيها بين ثلاثة أشياء: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، والكسوة للرجل ثوب يجزئه أن يصلي فيه، وللمرأة درع وخمار. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، إن شاء قبل الحنث،