المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص105
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل فأما الأسماء العرفية، فهي أسماء اشتهر مجازها حتى غلب على الحقيقة، كالراوية، والظعينة، والدابة، والغائط، والعذرة، ونحوها، فتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة. وإن حلف على وطء امرأته، تعلقت يمينه بجماعها، وإن حلف على وطء دار، تعلقت يمينه بدخولها راكبا، أو ماشيا، أو حافيا، أو منتعلا، وإن حلف لا يشم