المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص106
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الريحان، فشم الورد والبنفسج والياسمين، أو لا يشم الورد والبنفسج، فشم دهنهما أو ماء الورد، فالقياس أنه لا يحنث، وقال بعض أصحابنا: يحنث. وإن حلف لا يأكل لحما، فأكل سمكا، حنث عند الخرقي، ولم يحنث عند ابن أبي موسى، وإن