المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص107
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حلف لا يأكل رأسا، ولا بيضا، حنث بأكل رءوس الطير، والسمك، وبيض السمك، والجراد، عند القاضي. وعند أبي الخطاب: لا يحنث إلا بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردا، أو بيض يزايل بائضه حال الحياة، وإن حلف لا يدخل بيتا، فدخل مسجدا، أو حماما، أو بيت شعر، أو أدم، أو لا يركب، فركب سفينة، حنث عند