شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص122

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المنعقد على خمسة أقسام، أحدها: النذر المطلق، وهو: أن يقول: لله علي نذر، فتجب به كفارة يمين.

الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه، كقوله: إن كلمتك فلله علي الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو الصدقة بمالي، فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير.

الثالث: نذر

الصفحة السابقة الصفحة التالية