المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص122
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المنعقد على خمسة أقسام، أحدها: النذر المطلق، وهو: أن يقول: لله علي نذر، فتجب به كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب، وهو ما يقصد به المنع من شيء أو الحمل عليه، كقوله: إن كلمتك فلله علي الحج، أو صوم سنة، أو عتق عبدي، أو الصدقة بمالي، فهذا يمين يتخير بين فعله والتكفير.
الثالث: نذر