شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص123

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المباح، كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي، فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين. وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.

الصفحة السابقة الصفحة التالية