المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص123
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المباح، كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي، فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين. وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص123
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المباح، كقوله: لله علي أن ألبس ثوبي، أو أركب دابتي، فهذا كاليمين يتخير بين فعله وبين كفارة اليمين. وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.