المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص129
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
العيدين وأيام التشريق، وإذا نذر صوم يوم الخميس، فوافق يوم عيد أو حيض، أفطر وقضى وكفر، وعنه: يكفر من غير قضاء، ونقل عنه ما يدل على أنه إن صام يوم العيد صح صومه، وإن وافق أيام التشريق، فهل يصح صومه؟ على روايتين. وإن نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم ليلا، فلا شيء عليه، وإن قدم نهارا، فعنه: ما يدل