المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص130
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
على أنه لا ينعقد نذره، ولا يلزمه إلا إتمام صيام ذلك اليوم إن لم يكن أفطر. وعنه: أنه يقضي ويكفر، سواء قدم وهو مفطر أو صائم، وإن وافق قدومه يوما من رمضان، فقال الخرقي: يجزئه صيامه لرمضان ونذره، وقال غيره: عليه القضاء، وفي الكفارة روايتان. وإن وافق يوم نذره وهو مجنون، فلا قضاء عليه