المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص191
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها، ولم تكن اليمين مزيلة للحق. وإن سكت المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر، قال له القاضي: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، وقضيت عليك. وقيل يحبسه حتى يجيب. وإن قال: لي مخرج مما ادعاه. لم يكن مجيبا. وإن قال: لي حساب أريد أن أنظر فيه. لم يلزم الداعي إنظاره. وإن قال: قد قضيته، أو أبرأني،