شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص192

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

ولي بينة بالإبراء أو القضاء، وسأل الإنظار، أنظر ثلاثا. وللمدعي ملازمته فإن عجز، حلف المدعي على نفي ما ادعاه واستحق، وإن ادعى عليه عينا في يده فأقر بها لغيره جعل الخصم فيها، وهل يحلف المدعى عليه؟ على وجهين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية