المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص194
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كان للمدعي بينة، سلمت إليه. وهل يحلف؟ على وجهين. وإن لم يكن له بينة، حلف المدعى عليه أنه لا يلزمه تسليمها إليه، وأقرت في يده إلا أن يقيم بينة إنها لمن سمى، فلا يحلف وإن أقر بها لمجهول، قيل له: إما أن تعرفه، وإما أن نجعلك ناكلا.