المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص193
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فإن كان المقر له حاضرا مكلفا سئل فإن ادعى لنفسه ولم تكن بينة حلف وأخذها. وإن أقر بها للمدعي، سلمت إليه. وإن قال: ليست لي ولا أعلم لمن هي. سلمت إلى المدعي، في أحد الوجهين. في الآخر: لا تسلم إليه إلا ببينة، ويجعلها الحاكم عند أمين. وإن أقر بها لغائب، أو صبي، أو مجنون سقطت عنه الدعوى. ثم إن