المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص219
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أشهدكما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، فإذا وصلا إلى المكتوب إليه، دفعا إليه الكتاب، وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك، من عمله وأشهدنا عليه. والاحتياط أن يشهدا بما فيه وبختمه، ولا يشترط ختمه.
وإن كتب كتابا وأدرجه