شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص220

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وختمه، وقال: هذا كتابي إلى فلان، اشهدا علي بما فيه. لم يصح ; لأن أحمد قال فيمن كتب وصية وختمها ثم أشهد على ما فيها: فلا، حتى يعلمه ما فيها. ويتخرج الجواز لقوله: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه، من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته، وعرف خطه، وكان مشهورا، فإنه ينفذ ما فيها. وعلى هذا إذا عرف المكتوب إليه أنه خط القاضي الكاتب وختمه، جاز قبوله، والعمل على

الصفحة السابقة الصفحة التالية