شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص221

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الأول، فإذا وصل الكتاب، فأحضر المكتوب إليه الخصم المحكوم عليه في الكتاب، فقال: لست فلان ابن فلان. فالقول قوله مع يمينه، إلا أن تقوم به بينة. وإن ثبت أنه فلان ابن فلان ببينة أو إقرار، فقال المحكوم عليه: غيري. لم يقبل منه إلا ببينة تشهد أن في البلد من يساويه فيما سمي ووصف به، فيتوقف حتى يعلم من المحكوم عليه منهما. وإن تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت، لم يقدح في

الصفحة السابقة الصفحة التالية