المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص226
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حكم عليه بنكوله، وإن رد اليمين فحلفه حكى ذلك، وسأله أن يكتب له محضرا بما جرى، فأجابه إليه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ويعلم في الإقرار والإحلاف جرى الأمر على ذلك. وفي البينة شهدا عندي بذلك. وأما السجل فهو لإنفاذ ما ثبت عنده، والحكم به. وصفته: أن يكتب: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان، ويذكر ما تقدم من حضره من الشهود أشهدهم، أنه ثبت عنده بشهادة فلان وفلان، وقد عرفهما بما رأى معه قبول شهادتهما بمحضر من خصمين، ويذكرهما إن كانا معروفين، وإلا قال: مدع ومدعى عليه، جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر، معرفة فلان ابن فلان ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعا في صحة منه، وجواز أمر بجميع ما سمي ووصف في كتاب نسخته. وينسخ الكتاب