شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص229

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

قسمة كل عين مفردة، والأرض التي في بعضها بئر أو بناء، ونحوه. مما لا يمكن قسمته بالأجزاء والتعديل إذا رضوا بقسمتها أعيانا بالقيمة جاز. وهذه جارية مجرى البيع لا يجبر عليها الممتنع، ولا يجوز فيها إلا ما يجوز في البيع.

والضرر المانع من

الصفحة السابقة الصفحة التالية