المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص230
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القسمة: وهو نقص القيمة بالقسم، في ظاهر كلامه أو لا ينتفعان به مقسوما، في ظاهر كلام الخرقي. فإن كان الضرر على أحدهما دون الآخر، كرجلين: لأحدهما الثلثان، وللآخر الثلث، ينتفع صاحب الثلثين ويتضرر الآخر، فطلب من لا يتضرر القسم لم يجبر الآخر عليه، فإن طلبه الآخر أجبر الأول. وقال القاضي: إن طلبه الأول أجبر