المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص231
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الآخر، وإن طلبه المضرور لم يجبر الآخر.
وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها، فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة، لم يجبر الآخر عليه، وقال
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص231
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الآخر، وإن طلبه المضرور لم يجبر الآخر.
وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها، فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة، لم يجبر الآخر عليه، وقال