شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص231

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الآخر، وإن طلبه المضرور لم يجبر الآخر.

وإن كان بينهما عبيد أو بهائم أو ثياب ونحوها، فطلب أحدهما قسمها أعيانا بالقيمة، لم يجبر الآخر عليه، وقال

الصفحة السابقة الصفحة التالية