شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص233

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لأحدهما العلو وللآخر السفل أو كان بينهما منافع، لم يجبر الممتنع من قسمها، وإن تراضيا على قسمها كذلك وعلى قسم المنافع بالمهايأة جاز.

وإن كان بينهما أرض ذات زرع، فطلب أحدهما قسمها دون الزرع قسمت،

الصفحة السابقة الصفحة التالية