شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص234

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن طلب قسمها مع الزرع أو قسم الزرع مفردا، لم يجبر الآخر وإن تراضوا عليه، والزرع فصيل أو قطن، جاز، وإن كان بذرا وسنابل قد اشتد حبها، فهل يجوز؛ على وجهين. وقال القاضي: يجوز في السنابل ولا يجوز في البذر. وإن كان بينهما

الصفحة السابقة الصفحة التالية