شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص235

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

نهر أو قناة أو عين ينبع ماؤها، فالماء بينهما على ما اشترطا عند استخراج ذلك. وإن اتفقا على قسمه بالمهايأة جاز. وإن أرادا قسم ذلك بنصب خشبة، أو حجر مستو في مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حق كل واحد منهما، جاز. فإن أراد أحدهما أن يسقي بنصيبه أرضا ليس لها رسم شرب من هذا النهر جاز. ويحتمل أن لا يجوز. ويجيء على أصلنا أن الماء لا يملك، وينتفع كل واحد منهما على قدر حاجته.

فصل النوع الثاني: قسمة الإجبار: وهي ما لا ضرر فيها، ولا رد عوض، كالأرض

الصفحة السابقة الصفحة التالية