المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص244
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يلتفت إليه، وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم فعلى المدعي البينة، وإلا فالقول قول المنكر مع يمينه، وإن كان فيما قسمه قاسمهم الذي نصبوه، وكان فيما اعتبرنا فيه الرضى بعد القرعة، لم تسمع دعواه وإلا فهو كقاسم الحاكم، وإن تقاسموا ثم استحق من حصة أحدهما شيء معين بطلت،