شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص245

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن كان شائعا فيهما فهل تبطل القسمة؟ على وجهين، وإذا اقتسما دارين قسمة تراض، فبنى أحدهما أو غرس في نصيبه، ثم خرجت الدار مستحقة، ونقض بناؤه رجع بنصف قيمته على شريكه، وإن خرج في نصيب أحدهما عيب فله فسخ

الصفحة السابقة الصفحة التالية