المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص250
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تكن بينة، ولو تنازعا دابة، أحدهما راكبها أو له عليها حمل، والآخر أخذ بزمامها، فهي للأول، وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر أخذ بكمه، فهو للابسه.
وإن تنازع صاحب الدار والخياط الإبرة والمقص فهما للخياط، وإن تنازع هو والقراب