المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص251
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
القربة فهي للقراب، وإن تنازعا عرصة فيها شجر، أو بناء لأحدهما فهي له، وإن تنازعا حائطا معقودا ببناء أحدهما وحده، أو متصلا به لا يمكن إحداثه، أو له عليه أزج فهو له، وإن كان محلولا من بنائهما، أو معقودا بهما فهو بينهما، ولا ترجح