المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص253
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن تنازعا في السقف الذي بينهما فهو بينهما، وإن تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب في الدار، فهو لصاحبها، وإلا فهو بينهما.
وإن تنازعا دارا في أيديهما فادعاها أحدهما، وادعى الآخر نصفها، جعلت بينهما نصفين، واليمين على مدعي النصف.
وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما في قماش