المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص254
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
البيت، فما كان يصلح للرجل فهو للرجل، وما يصلح للنساء فهو للمرأة، وما يصلح لهما فهو بينهما، وإن اختلف صانعان في قماش دكان لهما، حكم بآلة كل صناعة لصاحبها، في ظاهر كلام أحمد والخرقي، وقال القاضي: إن كانت أيديهما