المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص256
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وعنه: إن شهدت بينة المدعى عليه أنها له نتجت في ملكه، أو قطيعة من الإمام، قدمت بينته، وإلا فهي للمدعي ببينته، وقال القاضي فيهما: إذا لم يكن مع بينة الداخل ترجيح لم يحكم بها، رواية واحدة، وقال أبو الخطاب فيه رواية أخرى : أنها مقدمة بكل حال، وإن أقام الداخل بينة أنه اشتراها من الخارج، وأقام الخارج بينة أنه اشتراها من الداخل، فقال القاضي: تقدم بينة الداخل، وقيل: تقدم بينة الخارج.