المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص255
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عليه من طريق الحكم فكذلك، وإن كانت من طريق المشاهدة فهو بينهما على كل حال، وكل من قلنا هو فهو له مع يمينه إذا لم تكن بينة، وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها، وإن كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي في ظاهر المذهب،