شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص266

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

لنفسه، فقال القاضي: يحلف لكل واحد منهما، وهي له، وقال أبو بكر: بل يقرع بين المدعيين فيكون لمن تخرج له القرعة، وإن كان في يد رجل عبد فادعى أنه اشتراه من زيد، وادعى العبد أن زيدا أعتقه، وأقام كل واحد بينة انبنى على بينة الداخل والخارج، وإن كان العبد في يد زيد، فالحكم فيه حكم ما إذا ادعيا عينا في يد

الصفحة السابقة الصفحة التالية