شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص267

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

غيرهما، وإن كان في يده عبد، فادعى عليه رجلان، كل واحد منهما أنه اشتراه مني بثمن سماه فصدقهما، لزمه الثمن لكل واحد منهما، وإن أنكرهما حلف لهما وبرئ، وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه، وحلف للآخر، وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر، وإن أقام كل واحد منهما بينة، فأمكنه صدقهما لاختلاف تاريخهما، أو إطلاقهما، أو إطلاق إحداهما وتاريخ الأخرى، عمل بهما، وإن اتفق

الصفحة السابقة الصفحة التالية