شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص273

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل

إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم، وهو ثلث ماله، وشهدت أخرى أنه وصى بعتق غانم، وهو ثلث ماله، أقرع بينهما، فمن تقع له القرعة عتق دون صاحبه إلا أن يجيز الورثة، وقال أبو بكر وابن أبي موسى: يعتق من كل واحد نصفه بغير قرعة، وإن شهدت بينة غانم أنه رجع عن عتق سالم، عتق غانم وحده، سواء كانت وارثة أو لم تكن،

الصفحة السابقة الصفحة التالية