شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص274

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن كانت قيمة غانم سدس المال، وبينته أجنبية قبلت، وإن كانت وارثة عتق العبدان، وقال أبو بكر: يحتمل أن يقرع بينهما، فإن خرجت القرعة لسالم عتق وحده، وإن خرجت لغانم عتق هو ونصف سالم، وإن شهدت بينة أنه أعتق سالما في مرضه، وشهدت الأخرى أنه وصى بعتق غانم، وكل واحد منهما ثلث المال عتق سالم وحده، وإن شهدت بينة غانم أنه أعتقه في مرضه، عتق أقدمهما تاريخا، فإن جهل السابق عتق أحدهما بالقرعة، فإن كانت بينة أحدهما وارثة ولم تكذب الأجنبية فكذلك، وإن قالت:

الصفحة السابقة الصفحة التالية