شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص277

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

أنه أخوه، ولم تقم به بينة، فالميراث بينهما، ويحتمل أن يكون للمسلم؛ لأن حكم الميت حكم المسلمين؛ في غسله والصلاة عليه، وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما، ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه، وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه تعارضتا، وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما، وقال

الصفحة السابقة الصفحة التالية