المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص277
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أنه أخوه، ولم تقم به بينة، فالميراث بينهما، ويحتمل أن يكون للمسلم؛ لأن حكم الميت حكم المسلمين؛ في غسله والصلاة عليه، وقال القاضي: قياس المذهب أن يقرع بينهما، ويحتمل أن يقف الأمر حتى يظهر أصل دينه، وإن أقام كل واحد منهما بينة أنه مات على دينه تعارضتا، وإن قال شاهدان: نعرفه مسلما، وقال