المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص276
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل
إذا مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، وادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه، فإن عرف أصل دينه فالقول قول من يدعيه، وإن لم يعرف فالميراث للكافر؛ لأن المسلم لا يقر ولده على الكفر في دار الإسلام، وإن لم يعترف المسلم