المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص297
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شهادة على القول إلا النكاح، إذا شهد أحدهما أنه تزوجها أمس، وشهد الآخر أنه تزوجها اليوم، لم تكمل البينة، وكذلك القذف، وقال أبو بكر: يثبت القذف.
وإن شهد شاهد أنه أقر له بألف، وشهد آخر أنه أقر له بألفين ، ثبت ألف ويحلف على الآخر مع