المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص298
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شاهده إن أحب، وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا، وشهد آخر أن له عليه ألفين، فهل تكمل البينة على ألف؟ على وجهين، وإن شهد أحدهما أن له عليه ألفا من قرض، وشهد آخر أن له عليه ألفا من ثمن مبيع، لم تكمل البينة، وإن شهد شاهدان أن له عليه ألفا، وقال أحدهما: قضاه بعضه، بطلت شهادتهما، نص عليه