المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص300
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المذهب، وعنه: تقبل ممن هو في حال أهل العدالة، وعنه: لا تقبل إلا في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها.
الثاني: العقل، فلا تقبل شهادة معتوه ولا مجنون، إلا من يخنق في الأحيان إذا شهد في إفاقته.
الثالث: