شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص299

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وإن شهدا أنه قرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما، وإذا كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة، لم يجز، وعند أبي الخطاب: يجوز.

باب شروط من تقبل شهادته

وهي ستة: أحدها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان على المشهور في

الصفحة السابقة الصفحة التالية