المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص299
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإن شهدا أنه قرضه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه نصفه، صحت شهادتهما، وإذا كانت له بينة بألف، فقال: أريد أن تشهدا لي بخمسمائة، لم يجز، وعند أبي الخطاب: يجوز.
باب شروط من تقبل شهادته
وهي ستة: أحدها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان على المشهور في