المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص327
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه.
فصل.
الرابع: العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه، والزوج بالزنى على امرأته.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص327
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه.
فصل.
الرابع: العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه، والزوج بالزنى على امرأته.