شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص327

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

شريكه وسائر من لا تقبل شهادته لإنسان إذا شهد بجرح الشاهد عليه.

فصل.

الرابع: العداوة كشهادة المقذوف على قاذفه، والمقطوع عليه الطريق على قاطعه، والزوج بالزنى على امرأته.

الصفحة السابقة الصفحة التالية