شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص328

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل.

الخامس: أن يشهد الفاسق بشهادة فترد، ثم يتوب ويعيدها، فإنها لا تقبل للتهمة، ولو لم يشهد بها عند الحاكم حتى صار عدلا، قبلت بغير خلاف نعلمه، ولو

الصفحة السابقة الصفحة التالية