المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص330
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
في الشفعة عنها فردت، ثم عفا الشاهد عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة لم يقبل، ذكره القاضي، ويحتمل أن يقبل.
باب أقسام المشهود به
والمشهود به ينقسم خمسة أقسام؛ أحدها: الزنى وما يوجب حده، فلا يقبل