شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص330

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

في الشفعة عنها فردت، ثم عفا الشاهد عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة لم يقبل، ذكره القاضي، ويحتمل أن يقبل.

باب أقسام المشهود به

والمشهود به ينقسم خمسة أقسام؛ أحدها: الزنى وما يوجب حده، فلا يقبل

الصفحة السابقة الصفحة التالية