المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص329
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
شهد كافر أو صبي أو عبد فردت شهادتهم، ثم أعادوها بعد زوال الكفر والرق والصبا قبلت، وإن شهد لمكاتبه أو لموروثه بالجرح قبل برئه، فردت، ثم أعادوها بعد عتق المكاتب وبرء الجريح، ففي ردها وجهان، وإن شهد الشفيع بعفو شريكه