المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص332
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
حران.
الثالث: ما ليس بمال لا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال، والوصية إليه وما أشبه ذلك، ولا يقبل فيه إلا رجلان، وعنه: في النكاح والرجعة والعتق: أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وعنه يقبل في العتق: شاهد ويمين المدعي، وقال القاضي: النكاح وحقوقه من الطلاق والخلع والرجعة، لا يثبت إلا بشاهدين، رواية واحدة، والوكالة والوصية والكتابة ونحوها تخرج على روايتين،