شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص333

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

قال أحمد في الرجل يوكل آخر ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين، فأما في غير ذلك فلا.

الرابع: المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والوصية له وجناية الخطأ، يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين

الصفحة السابقة الصفحة التالية