المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص333
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
قال أحمد في الرجل يوكل آخر ويشهد على نفسه رجلا وامرأتين: إن كانت في المطالبة بدين، فأما في غير ذلك فلا.
الرابع: المال وما يقصد به المال كالبيع والقرض والوصية له وجناية الخطأ، يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين، وشاهد ويمين