المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج8 ص335
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
المدعي، وهل تقبل في جناية العمد الموجبة للمال دون القصاص كالهاشمة، والمنقلة شهادة رجل وامرأتين؟ على روايتين.
الخامس: ما لا يطلع عليه الرجال، كعيوب النساء تحت الثياب والرضاع والاستهلال والبكارة والثيوبة والحيض